تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

95

قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)

أمراً مستقّلًا بنفسه « 1 » ، . . . والحاصل : أنّ المراد من لفظ « الشيء » الوارد في الروايات ليس هو العمل وأجزاءه حتّى يرد ما ذكر . . . فلا يلزم الجمع بين اللحاظين » « 2 » . اشكال ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله پاسخ ميرزاى نائينى رحمه الله چنان كه روشن است ، جواب از اشكال نمىباشد ؛ و بلكه پذيرش آن است . بدين صورت كه ايشان پذيرفته‌اند يك تعبير نمىتواند هم شكّ در كلّ و هم شكّ در جزء را بيان كند و بلكه ابتدا قاعده فراغ و سپس با استفاده از ادلّه حاكمه قاعده تجاوز اثبات مىشود . بنابراين ، ايشان با فرض هم‌عرض نبودن دو قاعده به اشكال پاسخ مىدهند و اين ، پذيرش اشكال است ؛ به عبارت ديگر ، اگر محقّق نائينى رحمه الله با توجّه به فرض مسأله - كه هم‌عرض بودن دو قاعده است - به اشكال « اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد » پاسخ مىدادند ، به ايشان اشكال نمىشد ؛ امّا ايشان فرض مسأله را عوض كرده و جواب داده‌اند ؛ و اين تسلّم اشكال است نه جواب آن . 2 - ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله مرحوم آقاى خوئى قدس سره پس از بيان دليل دوّم محقّق نائينى رحمه الله به پاسخ آن پرداخته و سه جواب ذكر مىكنند كه آن‌ها را نقل و بررسى مىنمائيم . الف - « الأوّل : أنّه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الكّل ، بل

--> ( 1 ) . يعني : أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الإلتفات إليه ؛ فيكون إطلاق الشيء على الجزء باللحاظ السّابق على التركيب وصار من مصاديق الشيء تعبّداً وتنزيلًا ؛ فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلّا عدم الإعتناء بالشيء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه . ولهذا الكبرى صغريان : وجدانيّة تكوينيّة وهي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة وغيرها ، وصغرى تعبّدية تنزيليّة وهي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة . ( ر . ك : محمّدعلى كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 4 ، صص 624 و 625 ) . ( 2 ) . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، صص 216 و 217 .